محمد قنبرى
289
شناخت نامهء كلينى و الكافى ( فارسى )
123 . ج 5 ، ص 201 ، حديث ششم : فيه انّما يحلّل الكلام و يحرّم الكلام . 124 . ج 5 ، ص 216 ، حديث دوازدهم : فيه العمل بالعموم و منه يظهر ان للعام صيغة تخصّه . 125 . ج 5 ، 251 ، حديث بيست و نهم : فيه حجيّة الاجماع بل الشهرة فى وجه . 126 . ج 5 ، ص 298 ، حديث دوم : فيه إعتبار البناء على الغلبة . 127 . ج 5 ، ص 299 ، حديث اوّل : فيه دلالة على حجيّة الشهرة . 128 . ج 5 ، ص 313 ، حديث سى و نهم : فيه حكم الحلال المختلط بالحرام . 129 . ج 5 ، ص 320 ، حديث چهارم : فيه رجحان التأسّى . 130 . ج 5 ، ص 344 ، حديث اوّل : فيه رجحان التأسى . 131 . ج 5 ، ص 350 ، حديث دوازدهم : فيه رجحان التأسى و جواز البناء على ما فى الشرع السابق فيما لم ينسخ . 132 . ج 5 ، ص 357 ، حديث ششم : فيه جواز العمل به ظاهر الكتاب لمن يعلم الناسخ من المنسوخ . 133 . ج 5 ، ص 358 ، حديث هفتم : فيه دلالة لفظة « ينبغى » على التحريم بتقرير الامام . 134 . ج 5 ، ص 373 ، حديث هفتم : فيه دلالة واضحة على حجيّة حكم العقل و ان لميوافقه النقل رداً للاخبارية ، و فيه دليل واضح على حجيّة طريقة العقلاء و ما يحكم به القوة العاقلة خلافاً للاخبارية . 135 . ج 5 ، ص 387 ، حديث چهارم : فيه ان الأصل فى الاطلاق عدم القيد . 136 . ج 5 ، ص 391 ، حديث هشتم : فيه ما ينفع فى ترجيح أحد الخبرين المتعارضين على الآخر . 137 . ج 5 ، ص 395 ، حديث سوم : فيه الدلالة على حجية قياس الأولوية أو تنقيح المناط . 138 . ج 5 ، ص 404 ، حديث هشتم : فيه دلالة على افادة الجمع المضاف للعموم .